في هذا المقال نجيب لكم على السؤال الذي يشغل أذهان الكثير من المواطنين وهو كيفية الحصول على بطاقة الهوية والتحقق من هوية الكفيف حسب ما هو محدد ومعلن من قبل مصلحة السجل المدني بالتنسيق مع الوزارة السعودية للشؤون الداخلية.

  • وتعمل مصلحة السجل المدني على تحديد الشروط والمتطلبات اللازمة لاستخراجه

    بطاقة الهوية للمكفوفين.

  • ويتطلب الأمر تقديم مجموعة من الأوراق المطلوبة إلى الجهات المطلوبة المسؤولة عن إصدار البطاقة.

  • يخلط بعض الأشخاص بين الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الهوية للمكفوفين والأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الهوية العادية.

إجراءات الحصول على البطاقة الشخصية للمكفوفين

يتطلب الحصول على بطاقة هوية للكفيف تنفيذ مجموعة من الإجراءات، وهي:

بطاقة الهوية للمكفوفين

  • يجب عليك أولاً الاتصال بالسلطة المسؤولة عن إصدار بطاقة الهوية.

  • ثم يتم تقديم جميع المستندات المطلوبة إلى وكالة التأهيل الاجتماعي القريبة من مكان إقامته.

  • وتقوم وكالة التأهيل الاجتماعي بعد ذلك بإحالة حالة مقدم الطلب للفحص الطبي.

  • ويتم ذلك من خلال معرفة اللجان الطبية المتخصصة في شركات التأمين الصحي للقيام بعملية التشخيص الطبي.

  • يتم بعد ذلك تقديم الملف إلى اللجنة التي تتولى معالجة المتقدمين للتأهيل.

  • يتم إصدار الشهادات عند الموافقة.

شروط الحصول على بطاقة الهوية للمكفوفين

  • يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية المصرية.

  • ويشترط ألا تعاني من أي مرض نفسي أو نفسي.

  • أن يكون مقيماً في نطاق اختصاص المكتب، وفقاً للنطاق الجغرافي الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة.

  • تشمل الخدمة جميع فئات المكفوفين من الجنسين، دون اشتراطات عمرية.

  • ويجب استكمال مرحلة العلاج للحفاظ على استقرار الحالة.

وثائق الحصول على بطاقة الهوية للمكفوفين

يتطلب الحصول على بطاقة هوية للمكفوفين تقديم مجموعة من المستندات، منها:

  • يجب إرفاق صورة شخصية.

  • بالنسبة للبالغين يجب تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية منتهية الصلاحية.

  • في حالة فقدان البطاقة يجب تقديم تقرير من الشرطة يثبت الفقدان.

  • يجب إرفاق أربع صور شخصية.

  • تقديم نسخة من المؤهل العلمي إن وجد.

  • إحضار نسخة من شهادة الميلاد.

  • تقديم تقرير طبي صادر من القومسيون الطبي في مكان إقامة مقدم الطلب للحصول على وثيقة الهوية.

  • ومن الضروري إحضار نسخة من شهادة ميلاد الطفل.

إصدار بطاقات الهوية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

يحدد القانون رقم 39 لسنة 1975 والقرار الوزاري رقم 138 لسنة 1997 بشأن خدمات هيئات التأهيل إجراءات الحصول على البطاقة الامتحانية لذوي الاحتياجات الخاصة:

  • في البداية يتم إصدار طلب الحصول على البطاقة حسب النموذج رقم 24 للشخص المعاق الذي يتقدم للمكتب.

  • يجب تقديم ثلاث صور مقاس 4×6 سم مع الطلب، ولكن بشرط أن تقتصر على بيئة العمل بالمكتب.

  • يقوم طبيب المكتب بإجراء فحص طبي للطالب لتحديد مدى إعاقته.

  • يقوم الطبيب النفسي بفحص حالات “التخلف العقلي” وإعداد تقرير نفسي يثبت الإعاقة.

  • ستصدر لجنة الامتحانات للمتقدمين المؤهلين لاحقًا تقريرًا حول ما إذا كانت البطاقة قد تم إصدارها للطالب أم لا.

  • يتم جمع الحالات المعتمدة وتسجيلها بالنموذج رقم 9.

  • سيتم دفع رسوم إدارية قدرها جنيه واحد لكل بطاقة للمكتب.

  • في حالة تقديم البحث الاجتماعي، يجوز التنازل عن الدفع.

  • ويتم إصدار البطاقة بعد ختمها من مكتب التأهيل الاجتماعي بختم المكتب.

  • وفي المرحلة التالية سيتم ختمه بخاتم الجمهورية، بعد تسجيله في نهاية كل شهر بأصل وصورة من الإعلان.

  • يتم إرسال أصل البيان وصورة والبطاقات إلى الإدارة الاجتماعية للحصول على ختم.

  • وتحفظ نسخة من الإقرار في ملف مخصص بالإدارة الاجتماعية.

  • قامت وكالة التأهيل بتسليم البطاقة للمعاق بعد التأشير بها في السجل المخصص لذلك.

  • يمكن تجديد البطاقة بعد عشر سنوات من تاريخ الإصدار.

  • وفي حالة فقدان البطاقة يجب عمل محضر لإثبات ذلك.

  • وفي حالة تلفها سيتم استرجاعها ورفع رسم قدره جنيهين للحصول على بديل للمفقود أو التالف.

  • الحالات التي حصلت على شهادة تأهيل أو ستحصل على شهادة تأهيل في المستقبل لن يتم التحقيق فيها أو تقديمها إلى لجنة التأهيل النفسي.

  • كل ما عليك فعله هو التسجيل في سجل التسجيل المؤهل برقم تسجيل الحالة وتاريخه.

وثائق الحصول على بطاقة الهوية لذوي الاحتياجات الخاصة

المستندات التالية مطلوبة لتفعيل الخدمة والحصول على البطاقة:

بطاقة الهوية للمكفوفينبطاقة الهوية للمكفوفين

  • تقديم مستند يؤكد تسجيل الشخص المعاق في إدارة العمل بالمكتب.

  • إذا كنت ترغب في الحصول على عنصر بديل لعنصر مفقود، فيجب عليك إحضار تقرير الشرطة.

  • إضافة ثلاث صور شخصية.

  • يجب إعادة البطاقة التالفة في حالة إصدار بطاقة بديلة تالفة.

شروط الحصول على بطاقة الهوية لذوي الاحتياجات الخاصة

  • أن يكون مقيماً في نطاق اختصاص المكتب، وفقاً للنطاق الجغرافي الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة.

  • أن يكمل مرحلة العلاج الطبيعي وأن تكون حالته مستقرة.

  • ويشترط ألا يعاني من اضطرابات عقلية أو نفسية.